ما هي مسؤولية المديرين في حالة إفلاس الشركة؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021 الكثير من حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في الدولة، ويهدف القانون إلى زيادة استقرار ومرونة الأعمال، وثقة المستثمرين بسوق العمل بطريقة تضمن للدائنين حقوقهم، وتمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم وفق آلية قانونية منظمة.
فتقضي المادة (144) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2021 علي: –
- “إذا حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة، وكانت أموال الشركة لا تكفي لوفاء “20%” عشرين في المائة على الأقل من ديونها، جاز لها أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أي منهم، بدفع الباقي من ديون الشركة أو جزء منه، كل في حدود مسؤوليته عن تلك الديون، متى ثبت لها ارتكاب أي منهم لأي من الأفعال الواردة في البنود “أ”، “ب “، “ج” من المادة رقم “147” من هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الأخلال بنصي البندين رقمي “2، 3” من تلك المادة).
- ” يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين الصادر ضدهم حكم وفقا لنص البند رقم (1) من هذه المادة استئناف هذا الحكم طبقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية”.
- لا يترتب على استئناف الحكم الصادر ضد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين وقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار افلاس الشركة أو المساس بحجيته.
وقد حدد القانون الأفعال الموجبة لمسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة في حالة إفلاسها أو المديرين أو القائمين على التصفية في أفعال ثلاثة ذكرها القانون على سبيل الحصر، والتي جاءت ضمن نص المادة رقم (147) من قانون الافلاس والتي نصت على: –
أ – استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الافلاس أو تأخير بدئها.
ب – الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين.
ج – الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين، وذلك خلال فترة توقفه عن الدفع أو وقوعه في حالة ذمة مالية مدينة.
وقد جاء نص المادة السابقة من قانون الافلاس غير موجب لمسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها عن ديونها، إلا في حالة ارتكاب عضو مجلس الإدارة أحد الأفعال أو الحالات الثلاثة التي حددها القانون على سبيل الحصر والسابق تحديدها في النص القانوني سالف البيان، فلا تجب مسؤولية عضو مجلس الإدارة عن ديون الشركة المشهر إفلاسها إلا إذا أرتكب أحد الافعال الثلاثة المذكورة حصراً في المادة رقم (147) من قانون الافلاس السابق بيانها، بالإضافة إلى اشتراط عدم كفاية أموال هذه الشركة لسداد نسبة قدرها (20%) من ديونها هذه.
يمكن القول أن المشرع فرق بين مسؤولية عضو مجلس إدارة الشركة عن ديون هذه الشركة في حالة افلاسها من جهة وفى حالة عدم إفلاسها من جهة آخري،
فأخضع مسؤولية عضو مجلس الإدارة عن خسائر وديون الشركة لقانون الشركات الاتحادي (المادة رقم 162 من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشان الشركات التجارية) في حالة عدم إفلاس هذه الشركة، وفى حالة إفلاس هذه الشركة أخضع مسؤولية عضو مجلس الإدارة عن ديونها التي أدت إلى إفلاسها لنص المادة (144) من قانون الافلاس ، بمعنى أن عضو مجلس إدارة الشركة التي تعرضت لخسارة وأغرقت في مديونية يسأل عن ذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية (نص المادة رقم 162 منه) إذا تحققت موجبات هذا النص في حقه ولم يؤدى ذلك الدين إلى إفلاس الشركة، ويسأل عضو مجلس الإدارة عن ديون الشركة وفقاً لقانون الإفلاس إذا أدت هذه الخسارة وتلك المديونية إلى افلاس الشركة، وتحقق موجبات النص القانوني المذكور في قانون الإفلاس في حقه (نص المادة 144 منه).