إن موضوع حبس المدين وإلغاؤه من المواضيع المثيرة للجدل والتي محل بحث وإهتمام في الأوساط التجارية والقانونية، وفي تلك المقالة سنعرض بشيء من البحث والتفصيل لهذا الأمر.
فمن له دين مستوفي لشروط تنفيذه أو حُكم له بحكم بات أو كان الدين مصدره سنداً تنفيذياً وامتنع المدين عن التنفيذ، كان للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمراً بحبس المدين.
ولكن قد إشترط القانون لإيجاب ذلك شروط يجب توافرها في المدين وهي:
“علي الدائن أن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء بالدين وأنه غير معسر وأن ملاءته قادرة بالوفاء وأنها أموال مما يجوز الحجز عليها، أوأن مدينه قام بتهريب أمواله أو إخفائها لإلحاق الضرر بالدائن وأنه موسر وعلى الدائن إثبات عدم إعسار مدينه، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز بدبي أن”
الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية ـ وهي مصدر من مصادر التشريع في دبي ـ أن الإعسار هوالأصل وأن اليسارعارض ، والبينات شُرعت لأثبات خلاف الأصل ، ومن ثم فإن عبء إثبات اليسار يقع على من يدعيه”
راجع المصدر: الطعن رقم 4 لسنة 2023 قرارات الهيئة العامة
ـ إذا كان الدين عبارة عن أقساط لم تسدد دون مبرر:
والسؤال المهم هنا هل يسقط حق الدائن بحبس مدينه؟
وقد قرر القانون أن حبس المدين لا يسقط الدين عنه ويكون مدة الحبس للمدين لا تزيد عن شهر مع تجديد ذلك لمدد متتالية ولا تتجاوز 6 أشهر إذا كان المدين لايخشى منه الهرب وكان له إقامة.
وهنا يثار سؤال، هل بإنتهاء حبس المدين 6 أشهر يسقط الحق؟
والمستقر عليه أن القانون قرر حبس المدين لمصلحة الدائن وليس لإهدار حقه وحبس المدين ما هو إلا حَث المدين على دفع دينه، وللدائن أن يطلب تجديد الحبس بعد مضى 90 يوماً على إخلاء سبيله إذا بقى ممتنعاً على التنفيذ مع العلم أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع مدد حبس المدين 36 شهرا.
ولكن متى يسقط الحبس ؟
قرر القانون بأنه: يسقط الحبس بأن يقدم المدين دليل على إعساره المادى أو حدوث طارئ قد أثر على ملائته مما أدى إلى تقاعسه عن السداد.
وقد حدد القانون بعض الحالات التي لا يجوز حبس المدين فيها وهي على الحصر كالأتي:
1ـ إذا كان المدين لم يبلغ العمر 18 عام
2ـ إذا كان المدين تجاوز عمر 70 عام
3ـ إذا كان المدين زوج للدائن أو من أصوله عدا دين النفقة.
4ـ إذا قدم المدين كفالة مصرفيه أو كفيلاً يقبله قاضي التنفيذ.
5ـ إذا صرح المدين عن أموال داخل الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
6ـ مرض المدين مرضاُ لا يتحمل الحبس.
7ـ إذا كان الدين أقل من عشرة الاف درهم.
ويجوز للقاضي التنفيذ أن يؤجل أمر الحبس في حالتين قررهم القانون وهما :
1ـ للمرأة الحامل ولمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ وضع الحمل وتقل تلك المدة الى ثلاث أشهر عند إنفصال الجنين ميتاً.
2ـ إذا اثبت المدين أنه مريض مؤقتا لا يتحمل معه الحبس ويكون ذلك ببينة طبية.
وتنظم ذلك المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات والتي تنص على:
1ـ لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له ، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي ، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كلياً على أمةال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها
2ـ لا يُقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا امتنع عن الوفاء ، في أي من الاحالات الآتية:
أ ـ إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب ـ إذا كان الدين قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها بعد تقرير هذه الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة.
3ـ يأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين (أ) و( ب ) من البند 2 من هذه المادة مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى ، فإذا كان المدين ممن لا يخشى هروبه وله إقامة ، فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس 6 ستة أشهر متتالية ويجوز تجديد حبسه بعد انقضاء 90 تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا بقى ممتنعاً عن التنفيذ ، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين 36 شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون وذلك في حال سندات التنفيذ المعنية