النفاذ المعجل


إن من السندات التنفيذية الأحكام الصادرة من القضاء وفقاً لنص المادة 209 قانون إجراءات مدنية، والأصل أن يكون الحكم بات وله حجية الأمر المقضي ولا يجوز فيه الطعن  بالإستئناف حتى يكون سنداً تنفيذياً.

ولكن هناك بعض الحالات كاستثناء على القاعدة والتي يمكن معها لصاحب المصلحة أن ينفذ الحكم القضائي جبراً بمجرد صدوره دون انتظار صدور حكم انتهائياً ولعدم إهدار حق المحكوم عليه حال أريد التنفيذ عليه بموجب حكم غير انتهائي قرر المشرع  بعض الضمانات له وسيتم ذكرها لاحقاً وهذا ما يقع تحت مسمى النفاذ المعجل للأحكام القضائية وله صور ثلاث نوضحه تفصيلاً في الآتي :ـ

أولاً: النفاذ المعجل بقوة القانون وهو على الحصر في الحالات الأتية:-
1. الأوامر على العرائض.
2. الاحكام القضائية الصادرة في المواد المستعجلة.
3. الاحكام القضائية الصادرة بالنفقات وما يتصل بها .
4. الاحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه.
5. احكام المحكمة الصادرة في الإفلاس التجاري .

ثانياً النفاذ المعجل القضائي :

للقاضي بناءً على طلب الخصم صاحب المصلحة أن يصدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل
وقد قسم الفقه حالات النفاذ المعجل المشمول في الحكم القضائي إلى طائفتين :

أ. طائفة حالات النفاذ المعجل القضائي المستندة لفكرة الاستعجال والسرعة :
                                                                                                وهو ما يستلزمه طبيعة الحال وحالاته:ـ

1. حالة عامة : في كل حالة ينجم عن تأخير التنفيذ فيها ضرر جسيم يلحق بالمحكوم له أو متى قدرت المحكمة أن هناك ضرر جسيم يلحق بالمحكوم له جراء تأخير التنفيذ إلى حين صيرورة الحكم انتهائياً.
2. حالة تعلق النزاع بمسألة تجارية : وذلك نظراً لحاجة التجارة للسرعة
3. إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ
والعله منها ـ لتم تفادي إذا أقيمت المنازعة الحاصلة قيد أثيرت لتأخير التنفيذ وتعطيله
4. حالة تعلق الحكم بأجور أو مرتبات أو تعويضات عمالية

بـ . حالات وجود قرائن توحي بقوة السند التنفيذي وصحته وأنه سيتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وهذه الحالات كالاتي :


1. حالة إقرار المدين بثبوت الدين في ذمته ـ حتى لو نازع المدين في مقدار الدين ونوعه
2. حالة الخمن الذي يصدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به أو قوة النفاذ المعجل دون كفالة .

3. حالة استناد الحكم إلى مستند رسمي أو عرفي لم يعارضه الخصم بالطرق المقررة قانوناً
4. حال دعوى الحيازة أو فسخ عقد ايجار متى قام سند رسمي داعم أو انعدم انكار المدين

ثالثاً النفاذ المعجل الاتفاقي :

وهو ما نص عليه المادة 217/2 من القانون أنه ” لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته ” فهنا يمكن القول بأن الأطراف أن يتفقوا بعد صدور الحكم على أن يجعلوا هذا الحكم حائزاً على قوة النفاذ المعجل ، والراجح أن قبول الخصم مثل هذا النفاذ مستنداً إلى فكرة قبوله الحكم وتنازله عن الطعن به .

وهذا  جاء في قانون الإجراءات المدنية في باب التنفيذ المواد 214  : 221

الماده 214

1 لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في هذا القانون أو محكوماَ به .

2 يجوز بمقتضى الأحكام الابتدائية الجائز الطعن فيها بالاستئناف أو غير المشمولة بالنفاذ المعجل اتخاذ إجراءات تحفظية بشأنها .

المادة 215

1 النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أي من الأحوال الآتية :

أ ـ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها

ب ـ الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور وما يرتبط بها من مصروفات وزيادتها أو تخفيضها .

ج ـ الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه .

د ـ الأوامر الصادرة على العرائض .

2 يكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

المادة 216

يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذوى الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في أي من الأحوال الآتية :

1 الأحكام الصادرة في المواد التجارية .

2 إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه

3 إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضئ أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

4 إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تنفيذ متعلقة به

5 إذا كان  الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل

6 إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهي عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتأ بسند رسمي .

7 في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً .

التعليقات معطلة.