هل يحق للمؤجر إضافة شرط في عقد الايجار بعدم التجديد لعقد الايجار؟

انذار-بعدم-تجديد-عقد-الإيجار


إضافة شرط في عقد الايجار بعدم التجديد

لو قام مؤجر عند توقيع عقد الايجار بإضافة شرط بإخلاء المأجور بنهاية العقد وعدم التجديد بدون قيد او شرط هل هذا الشرط يكون صحيحا؟

ان اسباب الاخلاء قد وردت في القانون على سبيل الحصر والتي ليس من بينها انتهاء مده العقد وفقا لذلك الاتفاق المذكور في العقد لذلك لا يجوز للأفراد مخالفة القانون ويعتبر هذا الشرط غير صحيح وإذا رفض المؤجر التجديد بإمكانك رفع دعوى وإلزامه بتجديد العقد وتقضي المحكمة بتجديد العقد لمدة اخري او لمده سنه ايهما اقل

وان أسباب الاخلاء قد وردت في القانون رقم (26) لعام 2007 الصادر بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008

حيث نصت المادة رقم (25) من القانون السابق علي :_

1- يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:-
———————————————————————————————————–

أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد

ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك ، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.

ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

د- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية ، أو ألحق بالعقار ضررا نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.

هـ إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط و البناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

و- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي. ز- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.

2- يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
———————————————————————————–

أ- اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.

ب- اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار على ان يتم التثبيت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.

ت- رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبان جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر و ذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

ث- رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى . و يشترط في الحالات الأربعة المذكورة ، أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوما على الأقل.

التواصل معنا

تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام

 

إضافة شرط في عقد الايجار بعدم التجديد

لو قام مؤجر عند توقيع عقد الايجار بإضافة شرط بإخلاء المأجور بنهاية العقد وعدم التجديد بدون قيد او شرط هل هذا الشرط يكون صحيحا؟

ان اسباب الاخلاء قد وردت في القانون على سبيل الحصر والتي ليس من بينها انتهاء مده العقد وفقا لذلك الاتفاق المذكور في العقد لذلك لا يجوز للأفراد مخالفة القانون ويعتبر هذا الشرط غير صحيح وإذا رفض المؤجر التجديد بإمكانك رفع دعوى وإلزامه بتجديد العقد وتقضي المحكمة بتجديد العقد لمدة اخري او لمده سنه ايهما اقل

وان أسباب الاخلاء قد وردت في القانون رقم (26) لعام 2007 الصادر بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008

حيث نصت المادة رقم (25) من القانون السابق علي :_

1- يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:-
———————————————————————————————————–

أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد

ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك ، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.

ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

د- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية ، أو ألحق بالعقار ضررا نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.

هـ إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط و البناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

و- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي. ز- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.

2- يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
———————————————————————————–

أ- اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.

ب- اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار على ان يتم التثبيت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.

ت- رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبان جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر و ذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

ث- رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى . و يشترط في الحالات الأربعة المذكورة ، أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوما على الأقل.

التواصل معنا

تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام

 

التعليقات معطلة.