جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي!
وتعتبر جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري على: –
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها بذلك”
ويشمل تعريف الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يقوم بشراء، أو بيع، أو تحويل، أو تبادل العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها بذلك.
كما يشمل تعريف الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يقوم بالاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية دون أن يكون له مشروع أو نشاط اقتصادي يبرر ذلك.
ويعد الاتجار بالنقد الأجنبي جريمة خطيرة لأنها تضر بالاقتصاد الوطني من خلال ما يلي:
زعزعة استقرار أسعار الصرف والإضرار بميزان المدفوعات وغسل الأموال.
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس إلى الاتجار بالنقد الأجنبي منها: –
الرغبة في الحصول على أرباح سريعة.
الرغبة في تحويل الأموال إلى الخارج دون الخضوع للضوابط الحكومية.
الرغبة في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي، منها: –
تشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة.
نشر الوعي بمخاطر الاتجار بالنقد الأجنبي.
التعاون بين الدول في مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي.
ولكن ما هي ضوابط حيازة العملة الأجنبية؟
المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة وحظر مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال – أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها، وفقاً لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.