الشيك المسطر
ويعرف:
أحد أنواع الشيكات التي تتميز بوضع خطان متوازيان على طرفي الشيك أو في صدر الشيك وبين الخطين فراغ أو إشارة.
إن أول ما يميز الشيكات المسطرة عن الشيكات العادية بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ والحكمة من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه (البنك) إلى ضرورة أن يكون المستفيد من الشيك أحد البنوك وهذا ما ينوه إلى أنه لا يجوز صرف الشيك من بنك مستفيد أو إيداع المستفيد الشيك في البنك الخاص له وطلب منه عمل مقاصة مع البنك المسحوب علية الشيك كوكيل له أو تظهيره إلى البنك.
وهذا التسطير على الشيك إما أن يكون عاماً أو خاصاً
ويكون التسطير عاماً:
في حالة ترك الساحب ما بين السطرين فارغاً دون الإشارة، وفي هذه الحالة يحق له الصرف من أي فرع من البنوك المسحوب عليها.
ويكون التسطير خاصاُ:
على عكس التسطير العام وهو بوضع إشارة بين السطرين وهذا ما يُلزم المستفيد بصرف الشيك في البنك المشار إليه.
أهمية التسطير: ـ
يظهر أهمية التسطير في الشيك حيث يعمل على حماية الشيك حال فقده أو سرقته أو أي حالة أخرى تمنع المستفيد الحقيقي من صرفه، حيث يجب تظهيره إلى أحد البنوك لصرفه وهي بدورها تتحقق من شخص حامله.
نتيجة ذلك: ـ
الشيك المسطر لا يستطيع المستفيد فيه من تحصيل قيمته نقداَ، ولكن عليه أن يقوم بإيداع الشيك في حسابه البنكي ومن ثم يقوم البنك بإضافة قيمة الشيك لحساب العميل في تاريخ استحقاق الشيك.
تعديلاته: ـ
الشيك المسطر تسطيراً عاماً يمكن تخصيصه، والعكس غير صحيح حيث لا يمكن تحويل الشيك المخصص إلى عام .
وهذا ما نظمه قانون المعاملات التجارية في مادتيه 659 : 660
حيث تنص المادة 659 من قانون المعاملات التجارية على:
1 لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة 660 من هذا القانون.
2 يتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3 يكون التسطير عاماً او خاصاً.
4 إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.
5 يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
6 يعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن .
ونص المادة 660 من ذات القانون السابق على :ـ
1 لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلى أحد عملائه أو إلى مصرف.
2 لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض الشيك.
3 لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.
4 إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5 يقصد بلفظ (عميل) في حكم هذا المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.