ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكثير من حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في الدولة.
ويهدف القانون إلى زيادة استقرار ومرونة الأعمال، وثقة المستثمرين بسوق العمل بطريقة تضمن للدائنين حقوقهم، وتمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم وفق آلية قانونية منظمة.
هذا وقد أفرد القانون مساحة واسعة للحديث عن الأحكام والإجراءات الخاصة بإفلاس الشركات وتصفية أموالها في الفصل الثاني عشر من الباب الرابع من قانون الإفلاس الإماراتي.
سوف نستعرض تلك الأحكام من خلال هذه المقالة، بعد أن نبين الشركات المشمولة بنطاق سريان أحكام قانون الإفلاس.
نطاق تطبيق قانون الإفلاس الإماراتي
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن الإفلاس الإماراتي، وفقاً للمادة الثانية منه على ما يأتي:
· الشركات التي تخضع لقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ المعدل بمرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٨.
· الشركات التي لم تؤسس طبقاً لقانون الشركات التجارية، والمملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية، والتي تنص قوانين إنشائها أو أنظمتها الأساسية أو عقودها التأسيسية على إخضاعها لقانون الإفلاس.
· المؤسسات والشركات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تنظم الإجراءات المتعلقة بالصلح الواقي من الإفلاس، أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام قانون المناطق الحرة المالية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٤.
· الشركات المدنية ذات الطابع المهني التي تم ترخيصها.
· أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفقاً لأحكام القانون.
ما هي المتطلبات اللازم تقديمها للمحكمة مع طلب اشهار الافلاس
وفقاً لقانون الإفلاس في الإمارات، إذا قدم طلب إشهار إفلاس الشركة، يجب أن يرفق به ما يثبت صدور قرار من أغلبية الشركاء في شركة التوصية البسيطة والتضامن، وفي الشركات الأخرى إرفاق ما يثبت صدور قرار من الجمعية العمومية بإجماع غير عادي.
إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات، يوقف الفصل في كل الطلبات التي يكون موضوعها تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، ويجب أن تستمر شخصية الشركة الخاضعة للتصفية بالوجود، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث والرابع من قانون الإفلاس الإماراتي.
من له حق المطالبة بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها؟
بينت المادة (١٤١) من قانون الإفلاس الإماراتي، الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بإشهار إفلاس الشركة، ونصت على أنه يجوز لدائن الشركة ولو كان شريكاً فيها، أن يطلب من المحكمة المختصة إشهار إفلاسها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب إفلاس الشركة منفردين.
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الجهة الرقابية المختصة، أو طلب الشركة المدينة، أن تؤجل إشهار إفلاس تلك الشركة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، واقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تقرر وتتخذ ما تراه مناسباً من تدابير في سبيل المحافظة على أموال الشركة.
الشركاء المتضامنين في الشركة تحت الافلاس
وفقاً للمادة (١٤٢) من قانون الإفلاس الإماراتي، إذا أصدرت المحكمة حكماً قضى بإفلاس الشركة وتصفية أموالها، يجب تبعاً لذلك إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس ذلك الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة، لكن خروجه جاء بعد توقفها عن الدفع، شريطة ألا يكون قد انقضى على خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تجاوزت السنة. فإذا تجاوز خروجه السنة، عندئذٍ لا يشمله إشهار الإفلاس. وتقضي المحكمة بحكم إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين في الشركة بحكم واحد، ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء.
وبالإضافة إلى الأمين المعين وفقاً لأحكام قانون الإفلاس لإجراءات إفلاس الشركة، تقوم المحكمة بتعيين أميناً أو أكثر للشركاء المتضامنين في الشركة، وتبقى إجراءات إفلاسهم مستقلة من حيث إدارتها، وتحقيق ديونها، وكيفية انتهائها.
وحسب المادة (١٤٣) من قانون الإفلاس، إذا قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة، يجوز لها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من له مصلحة، أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص قام باسم الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
ماذا لو لم تكفي أموال الشركة للوفاء ب (٢٠%) من ديونها؟
طبقاً لقانون الإفلاس الاماراتي، إذا تبين للمحكمة أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (٢٠%) على الأقل من ديونها، يجوز للمحكمة أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، بالتضامن فيما بينهم أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم عن الخسائر التي لحقت بالشركة، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب الأمين أن تكلف المساهمين أو الشركاء في الشركة بالوفاء بما تبقى عليهم من قيمة أسهمهم أو حصصهم ولو لم يحل أجل استحقاقها، كما يجوز للمحكمة أن تقرر قصر المطالبة على القدر الذي يفي بديون الشركة.
من الملزم بسداد ديون المدين عند التصفية التي تتم خارج إطار قانون الإفلاس؟
نصت المادة (١٤٧) من قانون الإفلاس الاماراتي، على أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بإشهار إفلاس الشركة، أن تلزم المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار قانون الإفلاس الإماراتي، بسداد مبلغ لتغطية ديون المدين، وذلك إذا ثبت قيام أيَّ منهم خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس بارتكاب أي من الأفعال التالية:
· استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، مثل التصرف في السلع بأسعار تقل عن قيمتها السوقية المعروفة، للحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخر بدئها.
· الدخول مع طرف ثالث في معاملات للتصرف بالأموال بدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين أو بدون مقابل أو مقابل بدل غير كافٍ.
· الوفاء بديون بعض الدائنين بقصد الاضرار ببقية الدائنين، وذلك خلال وقوعه في حالة ذمّة مالية مدينة أو خلال فترة توقفه عن الدفع.
لا تصدر المحكمة حكمها الوارد في هذه المادة (المادة ١٤٧) إذا اقتنعت أن الشخص قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية الممكنة لتقليص الخسائر المحتملة على أموال المدين ودائنيه. كما يعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت عدم اشتراك المدير أو القائمون على التصفية أو أعضاء مجلس إدارة أي كيان في الأفعال المنصوص عليها أو ثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
نحن في مكتب فرحات وشركاهم، متخصصين في إشهار إفلاس وإعسار الشركات في الامارات، كما نعد أحد المصفين الرائدين في دبي ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال. لقد قمنا بالكثير من عمليات تصفية الشركات في الماضي، حيث قمنا بتوجيه رجال الأعمال خطوة بخطوة خلال عملية تصفية الشركة، وكذلك إشهار إفلاس الشركات.