“هل يوجد فرق بين جريمة الاختلاس والسرقة والنصب وخيانة الأمانة “

تعريف_اختلاس_الأموال


“هل يوجد فرق بين جريمة الاختلاس والسرقة والنصب وخيانة الأمانة “

نلاحظ أن كثيراً من المختصين او العوام يخلطون في التكييف والمسميات بين عدة جرائم، منها جريمة السرقة والاختلاس والنصب وخيانة الأمانة، فعلى سبيل المثال رأينا كثيراً من الدعاوى قدَّم فيها محامون –نيابةً عن أصحاب أعمال- شكاواهم ضد عمال، مكيفين دعاواهم بأنها قضايا اختلاس!

وكذلك رأيت عدداً من القضايا متهمٌ فيها مدراء مبيعات أو محاسبون أو ما شابه في شركاتٍ بالسرقة!

أولاً: ما الفرق بين الاختلاس والسرقة؟

الاختلاس :- بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وفي القانون يُعرَّف بأنه: “الاستيلاء على المال العام من قبل موظف يضع يده عليه”

كما تنص المادة رقم (112) فقرة (1) من القانون الجنائي علي :-

(كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد)

ورغم أن الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة اختلافاً في العناصر والأركان

فالسرقة :- “أخذ مال منقول مملوكٍ للغير دون رضاه”

وتنص المادة رقم (311) من ذات القانون علي: – (كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق)

أما الاختلاس فهو “الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته”

ومن ثمَّ فأن أركان جريمة الاختلاس هي:

1. توافر الركن المادي (فعل الاستيلاء)

2. أن يكون الفعل المجرم صادراً من موظف عام.

3. أن يكون الاستيلاء على مال عام كان تحت يد الموظف.

4. توافر الركن المعنوي وهو ما يُسمى بالقصد الجنائي وهو ثبوت نية الاستيلاء على المال العام وتملكه لدى الموظف.

– أما السرقة فتتوافر في حق أي شخصٍ يستولي على مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير

ثانياً: جريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة.

النصب:هو “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه” أو “الاستيلاء على شيء مملوك للغير، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”

ونص المادة (336 عقوبات ) على الاتي : ” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما

باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير

صحيحة. اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة

خيانة الأمانة: –

تنص المادة «341» من قانون العقوبات المصري على: “يعتبر مرتكباً لجريمة خيانة الامانة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره.

1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن المؤتمن اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك.

2) يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه
ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده

مثال ذلك “إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل، عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة” او “قيام موظف الحسابات في شركة س بالاستيلاء علي الرواتب فعمله هذا يعتبر خيانة امانة”

تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام

 

التعليقات معطلة.