متي يجوز الاستئناف علي قرارات قاضي التنفيذ؟؟🤔


👈🏻يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أي من الأحوال الآتية:🖋️📝

1️⃣ اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
2️⃣  الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها.
3️⃣ اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
4️⃣  رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المستأنف في الحالة الأخيرة كفيلا يكون مسؤولا عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
5️⃣ القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه.

✍🏻وتنظر محكمة الاستئناف المختصة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، ولها أن تأمر بوقف الإجراء محل الطعن مؤقتا لحين الفصل في النزاع ما لم يكن بحسب طبيعته مؤثراً على تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر في هذه الحالة بوقف التنفيذ بأكمله.👌🏻

لمزيد من الاستشارات القانونية

لينكدان فيسبوك انستا

التعليقات معطلة.